Sport.Ta4a.Us المكتبة الرياضية > التغذية > طرق الرقابة الرسمية ومجال مكافحة المنشطات والميثاق الاوليمبي طرق الرقابة الرسمية ومجال مكافحة المنشطات والميثاق الاوليمبي
|
طرق الرقابة الرسمية ومجال مكافحة المنشطات والميثاق الاوليمبي
صدر الميثاق الاوليمبي الدولي لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضي على اثر انعقاد المؤتمر العالمى الدائم والاول لمقاومة استخدام المنشطات المحظورة رياضيا والذى عقد بمدينة اتاوة بكندا فى المدة من 26 – 29 يونية 1988 والذى حضرته قيادات رياضية من 27 دولة تمثل القارات الخمس المشاركة فى الحركة الاوليمبية العالمية بالاضافة للعديد من الاتتحادات الرياضية الدولية الخاصة ( تجمعات اقليمية او لغوية ) مثل المجلس الرياضى الأوروبي والمجلس الاعلى للرياضة بافريقيا والمجلس الاوليمبى الاسيوى وغيرها من التنظيمات وقد تم اعتماد هذا الميثاق من اللجنة الاوليمبية و غيرها من التنظيمات وقد تك اعتماد هذا الميثاق من اللجنة الاوليمبية الدولية فى اجتماعها الرابع والتسعين الذى عقد فى سيول فى سبتمبر عام 1988م كما تم تعميم هذا الميثاق على اللجان الاوليمبية الوطنية بخطاب الامير الكسندر دى ميرود نائب رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية ورئيس اللجنة الطبية بها وذلك فى الرابع من نوفمبر 1988 , وقد نص الميثاق الاوليمبى الدولى لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضى على ما يلى :
القواعد الأساسية لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضي : من اجل حل المشاكل الخاصة بالاستخدام السيئ وغير الطبى للعقاقير فى المجال الرياضى لزم ان تكون المقاومة نظامية ويجب ان تتضافر الجهود فى هذا الصدد للحصول على نتائج ايجابية . ونسير فى هذا الخصوص ان تلك الجهود يجب ان تشتمل على ما يلى : 1) التعرف على الظاهرة : والمعلومات للتعرف على الظاهرة هى استخدام العقاقير والمواد التى تزيد من الكفاءة فى بعض الرياضات وقد امتد هذا الاستخدام ليشمل كافة انواع الرياضة . فضلا عن انه قد تظهر انواع اخرى من المنشطات مواكبة للتطور المستقبلى فى علم الادوية ( العقاقير ) . "يجب ان يكون هدفنا الحقيقى هو استبعاد مبدا استخدام العقاقير والمواد الاخرى وكافة الطرق والوسائل المدانة والتى من شانها زيادة لياقة وكفاءة الرياضى فى مجال الرياضة البدنية الحديثة" . 2) العوامل الخاصة بالحفاظ على الصحة والسلامة : ان استخدام الرياضى للوسائل المنشطة المحظورة يتعارض مع مبدا الحفاظ على صحته وسلامته . " ان الرغبة فى استبعاد استخدام الرياضى للمنشطات قد جاء بهدف الحفاظ على سلامته وحالته العامة بصورة جيدة " . 3) الرياضة جزء من المجتمع : ان تطور مفهوم الرياضة يتلك اللمسات المدمر ( كالمنشطات ) يعرضها الى انهيار الاحترام الخاص بها وفقدانها لقيمتها على كافة الاصعدة , ويجب الا نسمح بالتقليل من مفهوم الرياضة كجزء هام وقيم جدا من تراثنا الثقافي والحضارى العالمي. ان القيمة المتوارثة للرياضة البدنية هى قوة ايجابية ثقافية فى المجتمع الحديث , والتى يجب الا تتداخل فى تكوينها الانشطة الخاصة بالضالعين فى الاستخدام التطبيقى للمنشطات المحظورة . 4) العوامل المحيطة بالتنافس الرياضى العادل واللعب النظيف : ان احدى صور الرياضة فى الممارسة التطبيقية الميدانية ينعكس على شكل مسابقات تنافسية ما بين الرياضيين والتى يجب الا تبتعد عن الاعداد البيولوجى لهم . " تعتمد الرياضة التنافسية النزيهة على تضافر جهود كل العاملين فى الوسط الرياضى كما ان استخدام المنشطات المحظورة يعد غشا ويتعارض مع لوائح وقواعد الممارسة الرياضية كما يتعارض أيضا مع القواعد الأساسية الخاصة بالتنافس العادل والشريف ما بين الرياضيين " ؟ 5) تنظيم الاقتراب الموحد من الظاهرة : يجب تخطيط وبرمجة الجهود اللازمة للقضاء على استخدام المنشطات فى المجال الرياضى وذلك بشكل منظم وموحد فى كافة التنظيمات العالمية الرياضية المختلفة لتكون ضمانا تتسم به طبيعة الممارسة الرياضية . " يجب ان تتسم كل برامج مكافحة المنشطات المحظورة رياضيا بالاقتراب الموحد مع تضافر الجهود وتطورها لصالح إنجاح تلك البرامج " . 6) القواعد والحقوق الخاصة بالرياضى : ان الغالبية العظمى من الرياضيين يتدربون للمنافسة فى اطار الخلق الرياضى السليم ويجب اشراك هؤلاء الرياضيين فى كافة الجهود الخاصة بانشطة مكافحة المنشطات ويجب ان تكون هناك حماية كاملة لحقوق الرياضيين فى كافة ما يوضع من برامج وخطط لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضى بما فى ذلك حق الاستماع الى اقوالهم . " يجب ان يتم تشجيع مشاركة الرياضيين فى تطور ونمو الانشطة الخاصة بمقاومة مكافحة المنشطات المحظورة وعلى كل الاصعدة والمستويات . ويجب على كل الاسس الخاصة للقضاء ولمقاومة المنشطات فى المجال الرياضى ان تحمى كافى اللاعبين طبقا للقواعد والقوانين العادية وعلى اسس العدالة القانونية " . 7) القيم الرياضية : يجب ان نعلم ان الوصول الى النجاح فى استبعاد استخدام المنشطات فى المجال الرياضى ياتى عندما يشارك الجميع فى تأصيل مبدأ عدالة المنافسة الرياضية النظيفة لذلك فان الإرشاد والتعليم وتشجيع القيم الايجابية فى الممارسة الرياضية تعد كالدواء الهام ولتواكب توقيع العقوبات على مستخدمي تلك المنشطات لتوفير الممارسة الرياضية النقية من المنشطات . " ان تطور وتأصيل القيم التربوية الرياضية يعد هاما كبرنامج اختياري مواكب لتطبيق العقوبات لتوفير تنافس رياضي خال من المنشطات " . 8) المسئولية التضامنية: يجب ان نعرف ان جميع أفراد العائلة الرياضية متضامنون فى تحمل المسئولية الخاصة باستبعاد وتنقية الرياضة من المنشطات " . لذلك يجب ان يعلم بهذه المسئولية التضامنية كل من : 1- الإداريين. 2- المدربين. 3- الأطباء. 4- الفنيين العاملين فى المجال الرياضي . 5- علماء الرياضة. 6- كافة الاتحادات الرياضية الوطنية . 7- كافة الاتحادات الرياضية الدولية . 8- كافة الرياضيين. كما يجب ان يتعرف كل منهم على دوره فى هذه المسئوليات . كما ان أساس نجاح الجهود الخاصة بمكافحة المنشطات فى المجال الرياضي تعتمد على التعاون البناء بين العاملين فى المجال الرياضي والقطاعات الحكومية الرسمية . " لكل فرد فى المجال الرياضي دوره فى تحمل مسئولياته للعمل على حظر استخدام المنشطات فى الرياضة كما ان استخدام العقاقير فى المجال الرياضي تعد مسئولية تضامنية . 9) التعريف الدولي المعترف به للمنشطات : تم الاستقرار على ان التعريف الدولي المعترف به للمنشطات يجب ان يتضمن ما يلي : بالإحاطة للعوامل الطبية والإكلينيكية فى اى تعريف للمنشطات أو للقائمة المدانة من الطرق والوسائل يجب ان يوضع فى الاعتبار العقاقير والوسائل المستخدمة فى الرعاية والعلاج الطبى للرياضي . وبالإحاطة للعوامل العلمية والتحليلية عند وضع اى تعريف للمنشطات او اعتماد قائمة بالمواد والوسائل والعقاقير المدانة يجب ان يوضع فى الاعتبار الامكانيات الفنية للمختبرات ( المعامل ) وطرق التحليل الكمى والنوعى المستخدمة فى هذا المجال بما فى ذلك تقنين حدود الاكتشاف المختبرى لبعض المود . وبالاحاطة للاعتبارات الخاصة بالنواحى التربوية والاخلاقية يجب ان يتضمن اى تعريف للمنشطات تاكيدا لحماية مبدا عدالة المنافسة الرياضية وادانة لاى اخلال اخلاقى بها فى كافة انواع الممارسة الرياضية . وبالاحاطة للجوانب القانونية – يجب ان يضع اى تعريف للمنشطات ما يشير الى الاحترام والحفاظ على حقوق الرياضي القانونية . " يجب ان يوضع فى الاعتبار ان يتضمن التعريف المثالى الصحيح للمنشطات المحظورة رياضيا كافة الجوانب الاعتبارية الخاصة بالنواحى الكبية الاكلينيكية والعلمية التحليلية والتربوية الاخلاقية والقانونية " . 10)العوامل المحيطة باعادة الفحوص : لوحظ ان اجراء الرقابة والفحوص على المنشطات فى المجال التنافسى ( خلال اقامة المسابقات فقط ) يعد محدود الفاعلية ويجب ان يتسع مجال الفحوص ليشمل فى برامجه نطاقا اكبر . كما يجب التأكد من الفحص الخاص بأي عينة ايجابية مدانة باستخدام المنشطات بإجراء فحص تأكيدي . " يجب ان تمتد برامج الرقابة والفحوص الخاصة بالمنشطات بالإضافة للبطولات التنافسية والمسابقات لتشمل فحوصا رقابية طوال العام وبدون إخطار مسبق كما يجب عند الوصول لنتائج فحوص تحليلية ان يتم التأكد منها بفحص تكميلي قبل إصدار الإدانة " . 11)احتواء الظاهرة : تعد الرياضة قوة مؤثرة اجتماعيا بما لها من خلفية وشعبية كبيرة لذلك فان تأثير طرح مشكلة المنشطات كمشكلة رياضية سيكون له تأثير إيجابي واضح . "ان الجهود التي تبذل لمنع انتشار استخدام المنشطات فى المناطق وأجزاء العالم التي لم تنتشر بها بعد أو ان يكون بها انتشار ضئيل فقط يعد حجر الزاوية الهام فى مكافحة المنشطات المحظورة " .
الميثاق الأوليمبي الدولي لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضي الجزء الأول الأسس والقواعد : 1- نظرا لأن استخدام المنشطات فى المجال الرياض يعد بالإضافة لكونه ضد الصحة العامة للرياضي فانه مخالف للأصول التربوية والأخلاقية الرياضية لذلك فانه يلزم حماية الجانب البدني والتربوي والأخلاقي للرياضيين واضعين فى الاعتبار تأصيل القيم الخاصة باللعب النظيف وعدالة المنافسة الرياضية وتضافر ووحدة الجهود الرياضية وحقوق من يشارك فى الأنشطة الرياضية على كافة الأصعدة . 2- بالنظر لتعريف المنشطات الذي وضعته وتينته الجنة الأوليمبية الدولية وهو ما يلي : " المنشطات هي إدخال أو استخدام دواء من ضمن قائمة ومجاميع العقاقير المحظورة رياضيا أو اى وسيلة أخرى ممنوعة " . 3- تعد ظاهرة المنشطات فى المجال الرياضي جزءا من ظاهرة الاستخدام السيئ والمفرط وغير الطبي للمواد والعقاقير فى المجتمع . 4- تتعد محاور ظاهرة المنشطات لتشمل استخدامها وتشجيع استخدامها وإعطائها ليتم استخدامها كدواء أو كوسيلة منشطة مدانة . 5- يعتبر هذا الميثاق مساندا لما أعلنه الرياضيون والمدربون فى بادن بادن عام 1981 وما أعلنته لجنة اللاعبين باللجنة الاوليمبية الدولية فى لوزان بسويسرا عام 1985 والتي طالبت بتكثيف الرقابة على المنشطات المحظورة وتوقيع المزيد من العقوبات على مستخدميها فى المجال الرياضي . 6- تشجيع كافة الجهود المتنوعة فى الحركة الرياضية العالمية وفى القطاعات الحكومية والمتجه للحد من استخدام المنشطات فى المجال الرياضي والذي ينتج عنه تقدم تقني علمي فى المجال الفني لاكتشاف الطرق والمواد المنشطة المحظورة رياضيا . 7- بذل الجهود لمنع انتشار المنشطات الرياضية المحظورة فى البلدان والمناطق التي لم تنتشر فيها ولم تتأثر بها بعد . 8- التركيز على أهمية التخطيط الدولي العام والمعترف به والذى يعتبر هاما وضروريا للقضاء على المنشطات المحظورة فى المجال الرياضى . 9- ان نضع فى الاعتبار ان اى خطة تؤدى الى الاقتراب الجيد والمتفهم لظاهرة المنشطات ستكون لصالح كافة الرياضيين والرياضيات لكونها تتعلق بتحقيق العدالة والحق فى المجتمع الرياضي العالمي . 10-ان توضع الجهات التنفيذية العامة والتنظيمات الرياضية المستقلة امام مسئولياتها الخاصة او المتعاونة وذلك بهدف مقاومة المنشطات فى المجال الرياضى وقبل طلب احراز نجاح فى هذا المجال يلزم ان تتضافر الجهود فى تنسيق وتعاون على كافة المستويات والأصعدة المناسبة . 11-يجب ان يوضع فى الاعتبار ان توزيع المسئولية لتغطية وانجاز الخطة العامة لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا يختلف من دولة لدولة اخرى باختلاف العادات والتقاليد والاعراف والبنية الاجتماعية والقوانين ولكن المشارمة فى الخطةى العامة للمكافحة يلزم لها فى جميع الاحوال ان تكون فعالة ومؤثرة طبقا للحدود المعترف بها فى قواعد ومستويات العدالة الطبيعية . 12-التركيز على الحجة لوجود خطة واستيراتيجية تطبيقية يشترك فى تنفيذها كافة الاطراف لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا خاصة فى مجال قمة الرياضة التنافسية ( رياضة النخبة ) . 13-دعوة لمخلف الاتحادات الرياضية للتعاون باخلاص فى تنفيذ تلك الخطة لمكافحة المنشطات وحتى اخر مدى ممكن . 14-دعوة اللجنة الاوليمبية الدولية لاتخاذ دورها القيادى فى اخذ الموافقات على هذا الميثاق بالاضافة الى متابعة هذا الانجاز وقد وافقت الدول ( قائمة مرفقة باسماء 27 دولة ) والتنظيمات على ما تضمنه الميثاق كما وافقت على ما يلى : أ)تعتبر بنود هذا الميثاق بنودا اساسية اولية لخطة وإستراتيجية المكافحة العامة للمنمشطات المحظورة رياضيا والتى يمكن تطبيقها بواسطة التنظيمات الحكومية والتنظيمات الرياضية والعمل بها فرديا او فى اطار تعاونى . ب) السعى للانجاز التنفيذى فى المجال الرياضى التنافسى وكذلك تقديم الدعم والتشجيع للمشاركين فى تنفيذ هذا الانجاز واذا ما كان يفوق إمكانياتهم .
الجزء الثاني القواعد الأساسية : أ-دور المجتمع الرياضي : أ-أولا : النظم واللوائح : 1- عندما تتبنى التنظيمات الرياضية برامج لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا يجب ان تضع فى اعتبارها عدة عوامل أساسية خاصة بإستراتيجية تلك المكافحة مثل ما سيتم ذكره بعد . 2- يجب ان تكون لوائح ونظم مكافحة المنشطات متوازنة فى محتوياتها ولا تقل فاعلية عن نظم اللجنة الاوليمبية الدولية وان تراعى عند الحاجة احتياجات خطة المكافحة الخاصة بالرياضة المسئولة عن رعايتها . 3- يجب ان تشمل نظم المقاومة والمكافحة للمنشطات المحظورة ما يلي : 1) قائمة بالتقسيمات الفنية للعقاقير المحظورة والطرق والوسائل المدانة والتى تتوافق مع ما قررته اللجنة الاوليمبية الدولية خلال نفس الحقبة الزمنية الواحدة . 2) إيضاح الطريقة الفنية للفحوص مثل : طريقة جمع العينات وإرسالها للفحص , تحليل النتائج الخاصة بالفحوص المختبرية , شرح الخطوات الفنية المتتالية للفحوص , وحتى توقيع العقوبات . 3) تتم كافة الإجراءات طبقا لقواعد العدالة الطبيعية بما فى ذلك حق الاستماع فى وجود قاض عادل ومستقل مع الحفاظ على حقوق اللاعبين والتي قد تشمل استدعاء محكمين مع توفير الثقة والحماية لهم وحتى الوصول الى قرار . 4) يجب ان تضع الجهات المسئولة العليا الخاصة بمقاومة المنشطات عن الرياضة والاتحادات الرياضية الدولية للوائح والنظم وتتابع تنفيذها من قبل الجهات الأدنى والاتحادات الوطنية والاتحادات الوطنية الأعضاء بها وعلى ان يشمل ذلك إصدار العقوبات اللازمة . 5) عند وجود حالات إدانة باستخدام المنشطات المحظورة رياضيا فى مجال الاتحادات الرياضية الوطنية أو اللجان الاوليمبية الوطنية يتم إخطار الاتحاد الدولي للرياضة المعنية ويتم تنفيذ تعليمات اللجنة الاوليمبية الدولية . 6) يجب على كافة التنظيمات والاتحادات الرياضية الدولية والمسئولة عن تنظيم مسابقات ان توضح وتقنن المقاييس والمعايير الخاصة بمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا وعلى ان تشمل تلك المقاييس ما يلى : أ-إلزام رياضي والذى يرغب فى المشاركة التنافسية التى ينظمها الاتحاد بالموافقة على ما تقرر من قبل الاتحاد لتنظيم الرقابة على استخدام المنشطات المحظورة رياضيا . ب- يخضع لنظام الفحوص والرقابة على المنشطات فى مسابقات الاتحاد كافة الرياضيين المشاركين والتابعين لاتحادات وتنظيمات رياضية او من مواطنى دولة اخرى غير التى تتم بها الفحوص . 7) يجب على الاتحادات والتنظيمات الرياضية المختلفة ان تشجع وتدعم مشاركة الرياضيين فى تنفيذ الخطة الخاصة بمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا . أ-ثانيا : الرقابة على المنشطات : 8) يجب على التنظيمات الرياضية ان تضع النظم واللوائح التى تزيد من درجة ونسبة الرقابة الاجبارية على استخدام الرياضيين للمنشطات المحظورة وذلك فيما يلى : أ-البطولات الرياضية الوطنية . ب- الدورات والبطولات الإقليمية والقارية والدولية والعالمية . 9) عند تسجيل الأرقام القياسية المحلية او العالمية فى اى مسابقة يلزم ألا يتم تسجيلها إلا بعد إجراء الفحوص الخاصة بالرقابة على المنشطات ويجب على الاتحادات الرياضية العالمية ان تطبق نظم التحاليل الكيميائية التي تعتمدها اللجنة الاوليمبية الدولية وان تتم فى المختبرات ( المعامل ) التي تعترف بها هذه اللجنة . كما يجب ان تعتبر الاتحادات الرياضية الدولية ان نتائج فحوص العينات الخاصة بالرقابة على المنشطات أساسية قبل الاعتماد الرسمي لأي رقم قياسي وبدونها لا يتم اعتماد هذا الرقم . 10)يجب اعتماد نظام الرقابة على استخدام الرياضيين للمنشطات ليس فقط خلا البطولات والمسابقات التنافسية بل يجب ان يمتد ذلك وفى اقرب فرصة ممكنة وبواسطة الاتحادات الرياضية الدولية والتنظيمات الرياضية الوطنية ليشمل إجراء تلك الفحوص للرياضيين على مدار العام كله . ويجب ان تتم الفحوص المستمرة ( طوال العام ) بشكل جزئي ومتوازن فى كافة الاتحادات الرياضية على ان يوضع فى الاعتبار بعض العوامل منها إجراء الفحوص فى توازن جغرافي مناسب , مراعاة المستوى الرياضي فى اللعبة . وعى ان تتم الموافقة العامة المسبقة على إجراء تلك الاختبارات والفحوص . 11)يجب على التنظيمات الرياضية الوطنية بموافقة ومساندة القطاعات الحكومية المسئولة فى الدولة ان تعقد اتفاقيات دولية ولإجراء فحوص الرقابة على المنشطات المحظورة رياضيا وذلك من خلال معسكراتها التدريبية المتبادلة وتحت إشراف المسئول عن الرقابة الخاصة بالمنشطات فى الدولة الأخرى , وكذلك للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل المسئول عن رقابة المنشطات فى الدولة الاولى ( نظام تبادب الرقابة الدولية على المنشطات المحظورة رياضيا ) . 12)يجب ان تسهل القطاعات الحكومية المسئولة مهام لجان الرقابة على المنشطات المحظورة رياضيا داخل نطاق دولها وان تقدم لها المساعدة والمعاونة اذا ما تقرر تشكيل تلك اللجان من قبل الاتحادات الرياضية الدولية . وكمثال فيما يختص باصدار الاوامر الادراية الخاصة باستخراج تاشيرات الدخول والتصريخ بادخال واخراج الاجهزة والمعدات التقنية المعاونة . أ-ثالثا : العقوبات واجراءات توقيع العقوبة : 13)يجب ان تشمل لوائح ونظم التنظيمات الرياضية توقيع عقوبات فعالة وحقيقية لمستخدمى المنشطات المحظورة وان تكون تلك العقوبات كافية لردع هذا الاستخدام ومواجهة خطورة هذا الفعل الخاطئ وحتى لا تسمح بالتهاون او الاهمال فى اتباع تلك النظم . 14)يجب ان تكون العقوبات متكاملة وشاملة ( لها نفس التاثير مثلا ) فيما بين ممارسى الرياضات المختلفة غى الدولة الواحدة وبين الاتحادات الرياضية الدولية . 15)يجب ان تبحث التنظيمات الرياضية مدى التزام الرياضيين التابعين لها بالنظم الخاصة بالرقابة على المنشطات ونوعية العقوبات والجزاء الذى يطبق على المخالفين بما فى ذلك المدربون , الاداريون , الاطباء , الفنيون .. الخ , ممن سهل للرياضى تعاطى تلك المنشطات . ب- اولا : دور القطاعات الحكومية : الجوانب المالية والادارية 16)يجب ان تتاكد القطاعات الحكومية المسئولة عن الرياضة من وجود برنامج فعال لمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا على الصعيد الوطنى . 17)نأمل من القطاعات الحكومية المسئولة عن توجيه التشريعات والبرامج العامة لمقاومة الافراط السيئ فى الاستخدام الدوائي لتشمل على وجه الخصوص مقاومة المنشطات المحظورة رياضيا وان تشجع وتمكن التنظيمات الرياضية الوطنية لتقديم برنامج مكافحة استخدام المنشطات المحظورة رياضيا . 18)نامل من القطاعات الحكومية المسئولة ان تتبنى اللوائح الخاصة بمقاومة استخدام المجموعات الدوائية والكيميائية والطرق المتنوعة المدانة كمنشطات فى المجال الرياضى . 19)توفر القطاعات الحكومية المسئولة المستلزمات المالية للتنظيمات الرياضية واللازمة لانجاح فعاليتها وعلى ان يمنع صرف اى جوانب مالية عامة لمساندة تدريبات الرياضيين المدانين باستخدام المنشطات المحظورة رياضيا . 20)التوصية بان تساند القطاعات الحكومية المسئولة بالنفقات المالية التنظيمات الرايضية ماليا فى اقامة نظام الرقابة على استخدام المنشطات المحظورة رياضيا . ت- ثانيا : المختبرات (المعامل) : 21)القطاعات الحكومية المسئولة عن الرياضة وبالمعاونة الاستشارية للجنة الاوليمبية الدولية عليها ان تقيم وتوفر مختبرات الرقابة الخاصة بالمنشطات وعلى ارقى مستوى فنى وتربوي وان تمدها بالكفاءات البشرية من موظفين وبالطاقم الفنى المتخصص والمؤهل لمثل تلك المختبرات . 22)يجب ان تكون المختبرات على مستوى عال فنيا يمكنها من الحصول على اعتراف واعتماد وإعادة الاعتراف الفتري والدوري المنتظم بها من قبل اللجنة الاوليمبية الدولية . 23)على الاتحادات والتنظيمات الرياضية الاستفادة التامة فنيا من المختبرات المعترف بها من اللجنة الاوليمبية الدولية . 24)يجب تشجيع وتطوير البحوث والدراسات الخاصة بالتحليل الكيميائي الحيوى والدوائى فى مختبرات الرقابة على المنشطات المحظورة رياضيا ويجب ان تنشر وتعمم النتائج الخاصة بتلك البحوث بعد اعتمادها علميا وعى وجه السرعة للاستفادة منها فى تطوير وتعديل الوسائل والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة المنشطات . ت- ثالثا : توزيع المواد والمستحضرات المنشطة : 25)يجب ان تتضافر جهود المسئولين للتعاون فى منع توزيع وانتشار ونقل العقاقير المحظورة رياضيا . 26)يجب ان يكون هناك تضافر فى الجهود بين القطاع الحكومى والاهلى علفى المستوى العالمى وذلك بغرض : أ-تقليل انتقال المنشطات المحظورة والعمل على مقاومة استغلال البعض لاختلاف القوانين واللوائح الوطنية فى الدول المختلفة بما فى ذلك نظم التجارة وقوانينها الدولية . ب- خفض نشر وتوزيع العقاقير المنشطة والمحظورة رياضيا . ت- جـ- المسئولية التضامنية الثقافة التعليمية التربوية 27)القطاعات الحكومية والتنظيمات الرياضية يجب ان تضع فى اعتبارها أهمية نشر الثقافة التعليمية التربوية فيما يختص بمكافحة المنشطات المحظورة رياضيا مع التاكيد على الجوانب الوقائية بالاضافة لخطة المقاومة الإستراتيجية ويلزم ان يتم ذلك وبشكل متلازم فى الاندية والمدارس . 28)يجب ان تشجع القطاعات الحكومية والتنظيمات الرياضية البحوث والدراسات وتتولى الصرف المالى عليها فى جوانب : أ-فسيولوجيا الطب الرياضة . ب- برامج التدريب النفسى ( علم النفس الرياضى ) والتى تتعلق بالاستمرار القانوني فى البحث عن الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية مع احترامها لانسيابية اللاعب ونماذج ممكنة للنجاح فى هذا المجال بدون اللجوء لوسائل صناعية محظورة او طرق غير أخلاقية معاونة . 29)على التنظيمات الرياضية ان تعمل لمعاونة الرياضيين بإصدار قوائم ببعض الحالات الطبية الضرورية مع قائمة بالعقاقير الطبية العلاجية او البديلة المصرح بها والتى لا تعد منشطات محظورة . نبذة تاريخية عن القوانين الصادرة لمكافحة إساءة استخدام العقاقير هناك العديد من القوانين الصادرة التى اشارت ضمنا للاستخدام غير الطبي للعقاقير والتمرينات العلاجية فهي قوانين عديدة فى مختلف الدول وقد اصدرت لتنظيم ممارسة المهنه الطبية والصيدلية بكل منها وقصرت مزاولتها على المؤهلين لذلك فنيا واذا ما استعرضنا امثلة لتلك القوانين التى تنظم حسن استخدام العقاقير فى احد البلدان الاوروبية الضليعة قانونيا مثل بلجيكا نجد ما يلي : -27 مارس 1853م قانون يمنع مزاولة المهن الطبية والصيدلية لغير المؤهلين فنيا . -20 ابريل 1874م قانون ينظم الفحوص التحليلية الطبية . -12 مارس 1818م قانون ينظم القواعد التنظيمية لاجراء التمرينات العلاجية . -24 فبراير 1921م قانون ينظم استخدام الالمود الطبية الدوائية . -31 ديسمبر 1930م اول قانون ضمنى ضد استخدام المنشطات حيث يمنع فى مادته الحادية عشر تصنيع وبيع وتسويق او اهداء العقاقير بدون وصفات طبية رسمية . -6 يونية 1960م قانون بمنع تصنيع وتداول العقاقير الطبية بدون تصريح رسمي . -20 نوفمبر 1962م قانون يعاقب باغلاق الصيدلية وايقاف الصيدلى ثلاثة شهور اذا ما اعطى عقاقير لغير اغراض العلاج سواء كانت عقاقير مصنعة او عقاقير موصوفة رسميا لعلاج طبي . وفى نفس القانون ( قانون العقوبات فى مجلده الثامن فى الجزء الثانى بالفصل السادس ) يجد نصا يعاقب كل من تعاطى او سهل لفرد ان يتعاطى عقارا طبيا قد يعرض صحته للخطر بالعقوبة التى تصل الى الحبس خمسة سنوات وغرامة قدرها 2000 فرانك وانضمت الى بلجيكا دولف اوروبية اخرى مثل النمسا وسويسرا وفرنسا حيث ظهرت فيها عدة قوانين ونظم حكومية لمكافحة المنشطات وعقاب مستخدميها . وبالاضافة لما سبق فان قوانين ولوائح اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية وكافة التنظيمات الحكومية تدين وتحظر استخدام الرياضى للمنشطات وان اختلفت نسبيا فى نوع الجزاء كما تشارك هيئة الامم المتحدة وعدد كبير من منظماتها فى نوع الجزاء أو العقوبة كما تشارك هيئة المم المتحدة وعدد كبير من منظماتها ووكالاتها فى الجهود الرامية الى عدم اساءة استخدام العقاقير المنشطة والمخدرة وياتى فى مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والصندوق الدولى لمكافحة اساءة استخدام العقاقير المخدرة . نص قانون منع المنشطات الفرنسي نظرا لكونه اول قانون جنائى يجرم تعاطى واستخدام الوسائل المنشطة فى المجال الرياضي رأينا ان نورد نصه الحرفى لما فى ذلك من فائدة فى مجال التشريع لقوانين مماشلة وكمرجع لرجال القانون العاملين فى المجال الرياضى فى الوطن العربى وقد اصدر القانون فى اول يونية 1965م فى عهد الرئيس الراحل شارل ديجول ورئيس وزرائه جورج بومبيدو : قانون رقم 65-412 الصادر فى اول يونية 1965م يعاقب استخدام المنشطات فى المنافسات الرياضية ( فى المجال الرياضى التنافسى والمجال الرياضى التدريبى ) . وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ وصدق رئيس الجمهورية على القانون التالي : المادة الاولى : يعاقب بالغرامة من 500 الى 5000 فرنك اى فرد يستخدم سواء بقصد او بدون قصد اثناء المنافسات الرياضية اى مادة محددة فى اللوائح الادارية العامة والتى تؤدي الى الارتفاع الصناعى والمؤقت للياقة البدنية للفرد والتى يمكن ان تضر بصحته . المادة الثانية : يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبالغرامة من 500 الى 5000 فرنك او باى من هاتين العقوبتين اى فرد سهل بقصد او باى طريقة كانت ارتكاب الاعمال المحددة فى المادة الاولى او يحرض على ارتكابها وفى حالة تطبيق المادتين 319 , 320 من القانون الجنائي ( الخاصتين بالاضرار الناتجة عن الضرب من جروح وخلافه ) تضاعف العقوبات السابقة . المادة الثالثة : يستطيع ضباط وجنود الضبطية القضائية المشار اليهم فى المادة 20 من قانون الاجراءات الجنائية وبناء على طلب رسمى من المسموح له بممارسة المهنة من وزارة الشباب ان يباشر التحكم الطني على الفرد المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون لاخد عينات وعمل الفحوص الطبية الاكلينيكة والمعملية والتى تتجه لاثبات الدليل على استخدام المنشطات ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون اى فرد يرفض الخضوع لهذه الفحوص . المادة الرابعة : العقوبات المنصوص عليها طبقا للمادة 1 , 2, 3 يمكن إضافة عقوبات تكميلية اليها مثل الإيقاف عن الاشتراك فى جميع البطولات الرياضية او تنظيمها او اى وظيفة رسمية او غر رسمية تتعلق بالمنافسات الرياضية لمدة من 3 شهور الى خمس سنوات . الجرائم على هذا الايقاف يعاقب عليها ايضا بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثانية .
المراجع 1- المنشطات والرياضة (أنواعها – أخطارها – الرقابة عليها). تأليف الدكتور/ أسامة رياض. ملتزم الطبع والنشر، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م .
2-المسئولية الجنائية عن استعمال المنشطات فى المسابقات الرياضية , تأليف الدكتور / محمود كبيش، ملتزم الطبع والنشر , دار الفكر العربي , القاهرة , 1991م .
العودة إلى الصفحة السابقة - المكتبة الرياضية - www.sport.ta4a.us |